الشيخ أبو القاسم الخزعلي

75

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

2 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : الخمس ، أخرجه قبل المئونة ، أو بعد المئونة ؟ فكتب عليه السّلام : بعد المئونة « 1 » . 3 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : أخبرني عن الخمس . . . ؟ فكتب عليه السّلام بخطّه : الخمس بعد المئونة « 2 » . 4 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار ، قال : قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك ، وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك ذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ ! فلم أدر ما أجيبه به ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، . . . وذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم « 3 » . د - حكم إيصال الخمس إلى الإمام عليه السّلام ( 655 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السّلام ، إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل « 4 » وكان يتولّى له الوقف بقمّ ، فقال : يا سيّدي ! اجعلني من عشرة آلاف في حلّ ،

--> ( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 545 ، ح 13 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر ) ، رقم 892 . ( 2 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 55 ، ح 181 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى بعض أصحابه ) ، رقم 984 . ( 3 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 55 ، ح 182 . تقدّم الحديث بتمامه في ( ما يجب فيه الخمس وما لا يجب ) ج 2 ، ص 73 ، ح 2 . ( 4 ) في الغيبة : سهل الهمداني .